السيد محمد حسن الترحيني العاملي

194

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومورد النص الأختان كما ذكر ، وفي تعديه ( 1 ) إلى مثل الأم والبنت وجهان : من عدم ( 2 ) النص وكونه ( 3 ) خلاف الأصل فيقتصر فيه ( 4 ) على مورده . ومن اشتراك ( 5 ) المقتضي . والأول ( 6 ) أقوى ، فتقدم بينتها مع انفرادها ، أو اطلاقهما ، أو سبق تأريخها ، ومع عدمها يحلف هو ، لأنه منكر . [ الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده ] ( الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ) ( 7 ) فإن شراءها لسيده